بحث هذه المدونة الإلكترونية

مرحبا بكم في كن داعيا الى الله اينما حللت

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم



اما بعد



حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم حياكم الله في مدونتي المتواضع التي اسال الله العلي العظيم ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم وينفع بها الاسلام والمسلمين







السبت، أبريل 23، 2011

"أفعالـــــــــه عليه الصــــــلاة والســــلام من حيث التأسي وعدمــــــه"‎


"أفعالـــــــــه عليه الصــــــلاة والســــلام من حيث التأسي وعدمــــــه"

الســــــــــــؤااااال

ماالحكم الشرعي في الحجامة وهل كل فعل قام به الرسول الكريم يعتبر فعله سنة سواء كان هذا الفعل من العبادات أو من حياته وأفعالهـــــــــــالخاصة؟







الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أمـــــــــــــــــــا بعد:




فالتداوي بالحجامــــــــــة مستحب، كما سبق في الفتوى 
رقم: 7756 والفتوى رقم: 3195 والفتوى رقم(18622)



وأما قول الأخ السائل: وهل كل فعل قام به الرسول الكريم يعتبر سنة، سواء كان هذا الفعل من العبادات أو من حياته وأفعاله الخاصة،


فهــو يستدعي بيان أقســــــــــــام أفعـــــــــال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة أقســـــــــــــــام:




القسم الأول: أفعاله الجِبِلِّيَّة، كالحركات والقيام والقعود والمشي ونحو ذلك، فهذه الأفعال لا يتعلقبهـــــــا أمر ولا نهي 
ولا أسوة به فيها من حيث هي، أما ما يصحبها من صفات زائدة فالتأسي به فيها مندوب.






القسم الثاني:أفعاله الجارية على وفق العادات، كلباسه وطول شعره ونحو ذلك، وهذه الأفعال لا يقال إن متابعته فيها سنة، لأنه لم يقصد بفعلها التشريع، ولم يتعبد بهاإلا في أوصاف تلحق بها،

كلبس الأبيض ورفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك، ولكن لو تأسى به شخص فيها، فإنه يثاب، لأن العادة التي اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر أحسن العادات وأكملها،فموافقته فيها بنية التأسي به يثاب عليها فاعلها.








القسم الثالث:أفعاله المطلقة التي لا يظهر فيهـــــا قصد القر بة ولا عدمها، وقد اختلف العلماء في حكم التأسي به فيها على أربعة أقـــــــــــــــوال:



القـــــــــــول الأول: وجوب متابعتــــــــــــــــه فيها.



القــــــــــــول الثاني: استحباب متابعتـــــــــــــــه فيها.



القـــــــــول الثالث: إباحة متابعتــــــــــــــه فيها.



القـــــــول الرابع: الوقف بمعنى عدم الحكم بمتابعته فيها ولا عدمه،


واستدلوا بأن فعله لما كان محتمــــــــلاً للوجوب والندب والإباحة مع احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعيناً،والذي يظهر استحباب متابعته والتأسي به فيها، ويجاب عما ذكره أصحاب القول بالوقف بمنع احتماله للإباحة، لأن إباحة الشيء بمعنى: استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول بالإباحة إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم، فهو تفر يط كما أنحمل فعله المجرد على الوجوب إفراط، والحق بين المقصر والغالي وهو القول بالاستحباب،ويمنعحمل فعله هذا على الخصوصية، لأن الأصل في أفعاله أنها محمولة على التشريع مالم يدل دليل على اختصاصها به، وحينئذ فلا وجه للوقف.





قال الدكتور محمد العروسي عبدالقادر في كتابــــــــــه (أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام): وتحر يرالقول في هذه المسألة:




أن ما لم يظهر فيه معنى القر بـة، فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير، وهذا قول جمهور الأصوليين، واختاره الجويني، وأصل الخلاف في دلالة هذا الفعل الذي لم نعلم صفته، ولم يظهر فيه معنى القر بة أنه يتعارض بين أن يكون قربة، وهو الظاهر لأن الظاهر من أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، وبين أن يكون عادة وجبلة، وهو الأصل لأن الأصل في مثل هذه الأفعال عدم التشريع،
وأصَّلَ الفقهاء من هذا التعارض قــــــــــاعدة وهي: إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة، فإنا نحمله على العبادة إلالدليل.



وعللوا ذلك بــــأن الغالب على أفعالـــــــــه قصد التعبد بهـــــــــا، ومن فروع هذهالقاعـــــــــــــــــــــدة:

1_استحباب الذهاب إلى العيد من طريق،والرجوع منه في أخرى.



2_تطيبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج، وتطيبه قبل تحلله الثاني، فإنه سنة لكل حاج. ا.هـ كلامه

ويدل على رجحان القول بالاستحباب في هذه الأفعال المجردة عموم قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...) [الأحزاب:21]




القسم الرابع : أفعاله التي وردت لتخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل، فحكمها حكمه إن كان واجباً فواجبة،
وإن كان مندوباً فمندوبة، كأفعال الحج والعمرة وصلاة الفرض والكسوف وقطع يد السارق من الكوع، ونحو ذلك.






القسم الخامس : أفعاله الخاصة به، وهذه لا أسوة به فيها، كالوصال في الصيام، وجمعه بين أكثر من أربع نسوة، ونكاح الموهوبة بلا مهر، ونحو ذلك.


والله أعلـــــــــــــــــــــم.





المفتـــي: "الإســــــــــــــــــــلام ويب"